قادر حيدرى فسايى

44

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

قضيه معقوله گاهى در وجودش محتاج به واسطه است مثل معنا نسبت به لفظ و گاهى محتاج به واسطه نيست مثل زيد لفظ . « 1 » ب ) محمول كه محكى به واسطه كلمهء لفظ است . ج ) نسبت . قوله : و على هذا ليس . سؤال : از بين اطلاقات اربعه ( اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف يا مثل يا شخص ) كدام اطلاق ، عنوان استعمال لفظ در معنا و كدام اطلاق ، عنوان القاء و ايجاد موضوع دارند ؟ جواب : اطلاقات لفظ چهار صورت دارد . 1 ) اطلاق لفظ و ارادهء شخص : اين اطلاق از باب استعمال لفظ در معنا نيست بلكه از باب القاء و ايجاد موضوع است . « 2 » دليل : صغرى : شرط استعمال ، وجود شيئين متغايرين است ( يك مستعمل و يك مستعمل فيه وجود داشته باشد كه متغاير با هم باشند ) . كبرى : وجود شيئين متغايرين ، در اطلاق لفظ و ارادهء شخص منتفى است . نتيجه : پس شرط استعمال ، در اطلاق لفظ و ارادهء شخص منتفى است . « 3 » 2 ) اطلاق لفظ و ارادهء مثل : اين اطلاق از باب القاء و ايجاد موضوع نيست ، « 4 » بلكه از قبيل استعمال لفظ در معنا است . دليل :

--> ( 1 ) - انّ المحمول فى القضيّة المحكيّة يكون منتسبا الى نفس اللّفظ الّذى هو موضوع القضيّة اللفظيّة فيكون شىء واحد موضوعا لكتا القضيتين و هذا غير كون القضيّة المحكيّة بلا موضوع اصلا . عناية الاصول ، ج 1 ، ص 35 . ( 2 ) - الموضوع للحكم ليس الّا الهويّة الخارجيّة و لا تنال النّفس متن الاعيان و لا يمكن القائها فى ذهن السامع . و التحقيق انّه من باب ايجاد صورة الموضوع فى ذهن السامع لينتقل منه الى نفس الموضوع . . . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 33 . ( 3 ) - محاضرات ، ج 1 ، ص 98 . ( 4 ) - لانّ ما اوجد المتكلم - اى الّلفظ الصادر عنه - لم يكن موضوع الحكم كما فى اطلاقه و ارادة شخصه فلا يكون هذا الاطلاق الّا استعمالا و دلالة . مناهج ، ج 1 ، ص 109 .